كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا ثَمَّ) كَانَ الْمُشَارُ إلَيْهِ مَا إذَا لَمْ يَجْعَلْ لَهُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. سم أَقُولُ، وَالظَّاهِرُ، بَلْ الْمُتَعَيَّنُ قَوْلُ ع ش مَا نَصُّهُ أَيْ: فِيمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ الزَّكَاةِ شَيْئًا لَفَاتَ مَا يُقَابِلُ سَعْيَهُ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُبَالِ بِشُمُولِ هَذَا إلَخْ) إنْ أَرَادَ أَنَّ فِي هَذَا الشُّمُولِ تَكْرَارًا فَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ حُكْمَهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ التَّكْرَارِ بِأَنَّهُ بِالْعُمُومِ فَلَيْسَ مَحْذُورًا؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَإِنْ أَرَادَ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ الْأَوَّلَ وَقَوْلُ الْمُحَشِّي: فَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ إلَخْ جَوَابُهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ عِلَّةً لِعَدَمِ الْمُبَالَاةِ قَبْلَ بَيَانِ الشُّمُولِ، وَالْعِلَّةُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُحَشِّي مِنْ أَنَّهُ تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لَهُ لِظُهُورِهِ مَعَ شُهْرَةِ أَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ وَبِنَاءِ الْكِتَابِ عَلَى الِاخْتِصَارِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُبَالَاةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ تَقْدِيمَهُ لِحُكْمِهِ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَتِهِ هُنَا فَلَا تَكْرَارَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: صِنْفٌ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَالْأَمْرُ إلَى فَإِنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ صِنْفٌ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ بَعْضُهُمْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ صِنْفٍ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا وَاحِدٌ، أَوْ اثْنَانِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ: فِيمَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ صِنْفٍ.
(قَوْلُهُ: الْآنَ) أَيْ: فِي زَمَنِهِ وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلَمْ نَفْقِدْ إلَّا الْمُكَاتَبِينَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حُفِظَتْ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ سم قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْغَارِمُ مَا فِيهِ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: سَيَذْكُرُ هَذَا) أَيْ: حُكْمَ فَقْدِ الْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَامِلُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَوَفَّى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهَذَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَامِلُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي أَوْ نَائِبُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ سَدَّتْ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِيعَابُ لِلضَّرُورَةِ، بَلْ يُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ فَالْأَحْوَجَ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْفَيْءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَدْنَى مَسَدٍّ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لِكُلِّ مَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ أَوْ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ، مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظَةِ الْأَدْنَى الثَّانِي وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ ع ش الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَالِكِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ إلَخْ) هَلْ هَذَا إذَا وُجِدَ فِي يَدِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ زَكَاةً، أَوْ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْإِطْلَاقِ. اهـ. سم أَقُولُ: إنَّ الْمَقَامَ كَالصَّرِيحِ فِي الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: إعْطَاءُ زَكَاةِ وَاحِدٍ إلَخْ) وَتَخْصِيصُ وَاحِدٍ بِنَوْعٍ وَآخَرَ بِغَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الزَّكَوَاتِ كُلَّهَا إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْعِجْلِيّ: لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ الْإِنْسَانَ زَكَاةَ مَالِ نَفْسِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ: قَوْلِهِ، بَلْ لَهُ إلَخْ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ هُنَا رُجُوعُ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي عَنْ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَالْخَضِرِ مَا يُؤَيِّدُهُ.
(قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِمْ) فِي بِمَعْنَى الْبَاءِ.
(قَوْلُهُ: بِالزَّكَاةِ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِمْ.
(قَوْلُهُ: بِالزَّكَاةِ) أَيْ: الَّذِي مَرَّ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ الْأَصْنَافُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: الْجِنْسُ) أَيْ: لَا الْعُمُومُ، وَالِاسْتِغْرَاقُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ الْمَالِكُ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ إلَخْ) وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ حِينَئِذٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ الْمَالِكُ إلَخْ)، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَحْصُورِينَ يَسْتَحِقُّونَهَا بِالْوُجُوبِ وَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالُ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ لَا لِقَوْلِهِ يَسْتَحِقُّونَهَا إلَخْ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقَطْ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْكِ إلَخْ. اهـ.
وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُخَالِفُهُ عِبَارَتُهُ نَعَمْ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي ثَلَاثَةٍ فَأَقَلَّ وَكَذَا لَوْ كَانُوا أَكْثَرَ وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ اسْتَحَقُّوهَا مِنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَلَا يَضُرُّهُمْ حُدُوثُ غِنًى، أَوْ غَيْبَةٍ وَلَوْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ دُفِعَ نَصِيبُهُ إلَى وَارِثِهِ إلَخْ، وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِإِطْلَاقِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ: فِي النِّكَاحِ) أَيْ: فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: النَّاجِزَةِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهَا. اهـ. سم وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ مُؤْنَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَكِسْوَةُ فَصْلٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا يَنْحَصِرُوا) إلَى قَوْلِهِ: أَوْ الْمَالِكُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا ابْنَ السَّبِيلِ إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا ابْنَ السَّبِيلِ) مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْجَمْعُ الْمُرَادُ فِيهِ أَيْ: ابْنِ السَّبِيلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِيهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَأُفْرِدَ فِي الْآيَةِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ لَا سَفَرَ مَحَلُّ الْوِحْدَةِ وَالِانْفِرَادِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْجَبَتْ عُمُومَهُ) فِيهِ أَنَّ هَذِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُجَوِّزَةِ كَأَلْ لَا الْمُوجِبَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا قَوْلُهُ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيْ: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْجَمْعُ لَكِنْ بِتَقْدِيرِ الْمُتَعَلِّقِ جَمْعًا لَا لِلْإِضَافَةِ إلَى الْمَعْرِفَةِ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ السِّيَاقُ.
(قَوْلُهُ: يَجُوزُ اتِّحَادُ الْعَامِلِ) أَيْ: إنْ حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخَلَّ) أَيْ: الْإِمَامُ، أَوْ الْمَالِكُ.
(قَوْلُهُ: غَرِمَ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: كَشَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ سَوَاءٌ كَانَ الثَّلَاثَةُ مُتَعَيَّنِينَ أَمْ لَا. اهـ.
وَقَدْ يُشْكَلُ بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْمُعَيَّنِينَ يَمْلِكُونَ بِنَفْسِ الْوُجُوبِ كُلُّ وَاحِدٍ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَاسْتَشْكَلَهُ أَيْ الرَّوْضُ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ، لَكِنْ أَجَابَ الْجَوْجَرِيُّ بِوَجْهَيْنِ حَمْلُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ وَمَنْعُ قَوْلِهِ يَجِبُ لِكُلٍّ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ، بَلْ الْوَاجِبُ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمْ، وَإِنْ تَفَاضَلُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْغَارِمُ مَا يُوَافِقُ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي. اهـ. سم أَقُولُ وَسَيَأْتِي عَنْ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: مِمَّا عِنْدَهُ مِنْ الزَّكَوَاتِ) أَيْ: لَا مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَة وَمُغْنِي وَيَظْهَرُ أَنَّ نَائِبَ الْمَالِكِ يَضْمَنُ أَيْضًا مَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْمَالِكُ بِذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيُتَرَدَّدُ فِي نَائِبِ الْإِمَامِ هَلْ هُوَ كَالْإِمَامِ فَيَضْمَنُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ أَوْ كَالْمَالِكِ فَيَضْمَنُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَعَلَى الثَّانِي فَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش أَيْ: دُونَ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ الزَّكَاةِ هَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ، أَوْ يَبْقَى لَهُمْ إلَى أَنْ تُوجَدَ زَكَاةٌ أُخْرَى فَيُؤَدَّى مِنْهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ لِاسْتِحْقَاقِهِمْ لَهُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَأَشْبَهَ الدَّيْنَ عَلَى الْمُعْسِرِ. اهـ.
وَهَذَا يُخَالِفُ مَا فِي سم عَنْ الْإِيعَابِ عِبَارَتُهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ: لَكِنْ قَيَّدَهُ الشَّاشِيُّ أَيْ: مَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ بِمَا إذَا بَقِيَ مِنْ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ قَالَ: وَإِلَّا ضَمِنَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَالْمَالِكِ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا مَلَّكَهَا الْأَصْنَافَ أَيْ: آحَادَهُمْ لِانْحِصَارِهِمْ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ التَّفْصِيلُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَحْصُورَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَفِي قَوْلِهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْكِ إلَخْ وَاحِدٌ لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا ثَلَاثَةٌ فَأَقَلُّ يُخَالِفُ مَا فَسَّرَهُ بِهِ فِي الْمَتْنِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ قَضِيَّتُهُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ، بَلْ صَرِيحُهُ الْمُغَايَرَةُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: مَلَكُوهَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُوهَا. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ سم قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَيَتَّجِهُ أَنَّ مِلْكَهُمْ لِذَلِكَ لَيْسَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَا الرُّءُوسِ لِلِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ لِأَحَدِهِمْ، وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي ثَلَاثَةٍ وَفِي الْكَنْزِ أَنَّ الْمُتَّجَهَ الْمِلْكُ عَلَى قَدْرِ حَاجَاتِهِمْ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ مَا يُوَافِقُ هَذَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا الْإِشَارَةُ إلَيْهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا وَرَثَةَ الْمُزَكِّي) اُنْظُرْ مَا فَائِدَةُ هَذِهِ الْغَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مِلْكًا مُسْتَقِرًّا إلَخْ) فَلَا يَضُرُّهُمْ حُدُوثُ غِنًى أَوْ غَيْبَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَرَثَتُهُمْ أَغْنِيَاءَ) الْأَنْسَبُ لِمَا بَعِيدُهُ الْوَارِثُ غَنِيًّا.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمَالِكَ) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى أَغْنِيَاءَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ سُقُوطِ النِّيَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَارِثُ الْمَالِكَ وَفِي بَقِيَّةِ صُوَرِ الِانْحِصَارِ مَعَ الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ قَبْلَ الدَّفْعِ.
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَمْ يَجْزِهِ مَعَ حُصُولِ الْمِلْكِ وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الزَّكَاةِ فَكَيْفَ يَحْصُلُ الْمِلْكُ مِنْ جِهَتِهَا وَلَا يَجْزِي الدَّفْعُ؟ بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى دَفْعٍ مُطْلَقًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُورَثُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَنْ حَدَثَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَادِمٌ وَلَا غَائِبٌ عَنْهُمْ وَقْتَ الْوُجُوبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ هُوَ إلَخْ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الِاسْتِبْدَالِ، وَالْإِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَالِبَ إلَخْ) وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ عَدَمُ امْتِنَاعِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ: مَرَّ فِي هَذَا الْبَابِ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ كُرْدِيٌّ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: فِي هَذَا الْبَابِ إلَخْ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: وَهُنَا.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَرَّ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِمَا يَأْتِي قَوْلُهُ: وَلَوْ نَقَصَ سَهْمُ صِنْفٍ آخَرَ إلَخْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ: أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَتْ إلَخْ.
(وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ) سَوَاءٌ أَقَسَمَ الْمَالِكُ أَمْ الْعَامِلُ، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ حَاجَتُهُمْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ قَضِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمْ بِوَاوِ التَّشْرِيكِ نَعَمْ حَيْثُ اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَيْهَا رُدَّ الزَّائِدُ لِلْبَاقِي عَلَى مَا يَأْتِي، أَوْ نَقَصَتْ تُمِّمَ مِنْ الزَّكَاةِ، أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ نَقَصَ سَهْمُ صِنْفٍ آخَرَ عَنْ كِفَايَتِهِمْ، وَزَادَ سَهْمُ صِنْفٍ آخَرَ رُدَّ فَاضِلُ هَذَا عَلَى أُولَئِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ تَصْحِيحُ نَقْلِهِ لِأُولَئِكَ الصِّنْفِ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ (لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ) فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إنْ قَسَمَ الْمَالِكُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْحَاجَاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا التَّفَاوُتُ، لَكِنْ يُسَنُّ التَّسَاوِي إنْ تَسَاوَتْ حَاجَتُهُمْ، وَفَارَقَ هَذَا مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْأَصْنَافَ مَحْصُورُونَ فِي ثَمَانِيَةٍ، فَأَقَلَّ وَعَدَدُ كُلِّ صِنْفٍ غَيْرُ مَحْصُورٍ غَالِبًا فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ وَجَازَ التَّفْضِيلُ (إلَّا أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ)، أَوْ نَائِبُهُ وَهُنَاكَ مَا يَسُدُّ مَسَدًّا لَوْ وُزِّعَ (فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِسُهُولَةِ التَّسَاوِي عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ كَمَا مَرَّ، فَكَذَا التَّسْوِيَةُ بِخِلَافِ الْمَالِكِ فِيهِمَا أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَتْ الْحَاجَاتُ فَيُرَاعِيهَا، وَإِذَا لَمْ تَجِبْ التَّسْوِيَةُ فَالْمُتَوَطَّنُونَ أَوْلَى.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَوَقَعَ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: إنْ تَسَاوَتْ حَاجَاتُهُمْ) أَيْ: فَإِنْ تَفَاوَتَتْ اُسْتُحِبَّ التَّفَاوُتُ بِقَدْرِهَا، وَكَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي رَاجِعٌ لِهَذَا أَيْضًا.